هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقليميه ووجهته إذا إقتضى الحال
تعريف الأستيقاف
هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقليميه ووجهته إذا إقتضى الحال .
وعرفته محكمة النقض بأنه مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرض مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الأعتداء عليه .
والأستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه وأختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن الحقيقة .
ولا يخول الأستيقاف إلا أعمال تحرى فحسب فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية.
ولايخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك.
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها , يسوغه, اشتباه تبرره الظروف.
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على ان يقومن مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى . وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط أن يحصلوا على جميع الإيضاحات لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأيه كيفية كانت , وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الازمة للمحافظة على أدلة الجريمة
حالات يعتبر فيها الإستيقاف مشروعاً
١- السير فى وقت متأخر من الليل تبرر الإستيقاف .
٢- غريب فى ساعة مبكرة من الصباح فى منطقة كثرت فيها السرقات يبرر الإستيقاف
٣- إسراع المتهم فى الهروب حال مشاهدته رجال الشرطة يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب يبرر الإستيقاف لتحرى أمره .
الإستيقاف غير المشروع
١- الحيرة والارتباك لاتبرر الاستيقاف ولا الضبط .
٢- الجرى عن خوف لاعن ريبة لايبرر الاستيقاف .
٣- مجرد الالتفاف اثتاء السير فى الطريق لايؤدى إلى الاستيقاف .
٤- النوم فى حديقة عامة فى النهار لايؤدى الى الاستيقاف .
٥- التواجد فى حديقة عامة فى ليالى الصيف لايبرر الاستيقاف .
٦- مسيرة الشخص بطريق سبق أن ضبطت فيه حقيبة تحوى ذخيرة لايبرر الاستيقاف
ماهي الثلاث حالات التي توضح مدى حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم :
• بداية لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تتم معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، وعلى ذلك يحق لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على متهم في الحالات الآتية :
- أولا في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
- ثانيا إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر.
- ثالثا في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب .
واذا كان المتهم يقوم بمقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
ليصلكِ كل جديد، اشتركِ معنا! تواجدك معنا يسعدنا، و حتي تعرفِ كل جديد، و تعيش كل المواضيع القانونية أول بأول واحداث التطورات علي الساحة والأراء القانونية اليومية ، اشترك معنا ليصلك كل جديد! أشترك معنا!
تعليقات